نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 338
[ 3776 ] مسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الأُختين وتملَّك الأُخرى ، لا يجوز له وطء المملوكة ( 1 ) إلَّا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ( 2 ) . ولا يحدّ حدّ
338
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 338