نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 288
إلَّا إذا كان أُنثى . نعم ، يجب على الأب فكَّه [1] إن كان ذكراً [2] . [ 3745 ] مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة إلَّا بإذنهما ( 3 )
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 8 . [2] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ح 5 .
288
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 288