نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 287
[ 3744 ] مسألة 8 : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ( 1 ) ولكن عليه مهر المثل ( 2 ) . ولو حبلت ( 3 ) فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ( 4 ) . وإن كان الأب لم ينعتق ( * ) ( 5 ) .
( * ) الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة من فصل نكاح العبيد والإماء .
287
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 287