نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 285
نعم ، يعتبر عدم المفسدة [1] . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب [2] وإن كان أحوط . [ مسألة 3743 ] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ( 3 ) . وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن ، فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال ( * ) ( 4 ) .
[1] الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 78 ح 2 . [2] مسالك الافهام 7 : 287 . ( * ) بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه ، ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية على ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن .
285
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 285