[ 3740 ] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر [1] ويكفي الحشفة أو مقدارها [2] . ولا يكفي الإنزال
[1] التهذيب 7 : 278 . [2] الوسائل : ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 .