ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة [1] .وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً [2]
[1] الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب 15 ح 2 . [2] الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب 15 ح 1 .