نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 228
[ 3726 ] مسألة 19 : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ( * ) [1] فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة .