[ 3724 ] مسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( * ) [1] للزاني وغيره [2] . والأحوط الأَولى ( * * ) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من
[1] سورة الفرقان 25 : 70 . [2] الكافي 2 : 435 ح 10 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 13 . ( 4 ) سورة النور 24 : 3 . ( * ) وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة . ( * * ) لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني .