نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 175
[ 3709 ] مسألة 2 : إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة ، لأن المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم ، لو كان وكيلًا في تزويج امرأة معينة وهي في العدّة ( 1 ) فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ( * ) ، لكن المدار علم الموكل لا الوكيل .
( * ) فيه إشكال بل منع .
175
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 175