نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 160
[ 4707 ] مسألة 4 : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلَّا بعد خروجها عن العدّة ( 1 ) . وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز ، لانقطاع العصمة بينه وبينها .
160
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 160