بل لا يبعد ( * ) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها [1] وإن كان الأحوط خلافه .
[1] الجواهر 29 : 66 . ( 2 ) الجواهر 29 : 67 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 1 . ( * ) بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيهما المعصم والشعر والساقين .