نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 135
بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة [1] . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ( 2 ) فلا تحرم عليه مؤبداً . نعم ، تثبت فيه الدية ( 3 ) . [ 3698 ] مسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية ( 4 ) كما مرّ ، ولكن الأحوط ( 5 ) الإنفاق عليها ما دامت حيّة .