responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)


[ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( * ) [1] .
نعم ، الأحوط [2] إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها .
ثم اللَّازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللَّاحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم ( 3 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة ( 4 ) .



[1] أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح .
[2] الوسائل ، ج 12 : 212 كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح 16114 . ( * ) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان .

123

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست