نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)
[ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( * ) [1] . نعم ، الأحوط [2] إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها . ثم اللَّازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللَّاحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم ( 3 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة ( 4 ) .
[1] أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح . [2] الوسائل ، ج 12 : 212 كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح 16114 . ( * ) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان .
123
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 123