( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 389 . ( 2 ) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » المروية في الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 1 . ( 3 ) أمّا نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه فلصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، 3 وأمّا خرؤه فلأجل عدم الفرق بينه وبين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي ، على أنّه يمكن استفادة ذلك من عدّة روايات أُخر تأتي في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب والإنسان فانتظره . راجع ص 373 .