( 1 ) في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي قال : « إن اللَّه عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها » وفي رواية أُخرى : « حرمها لفعلها وفسادها » ، الوسائل 25 : 342 / أبواب الأشربة المحرمة ب 19 ح 1 ، 3 . ( 2 ) كما في صحيحة حريز ، وروايتي أبي بصير ، وأبي خالد القماط وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، 3 ، 4 .