responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57



( 1 ) الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 1 : 141 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11 . ( 4 ) الوسائل 1 : 140 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 . ( 5 ) الوسائل 1 : 138 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 . ( 6 ) قال ابن حزم في المحلي المجلد 1 ص 168 البول كله من كل حيوان : إنسان أو غير إنسان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذاك حرام أكله وشربه إلى أن قال : وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة ، إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ، ونجو البراغيث . وقال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض . فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس ، أو شاة أو بعير ، أو بقرة . أو غير ذلك لا ينجس الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة إلا أن يكون كثيرا فاحشا فينجس وتعاد منه الصلاة أبدا . ولم يجد أبو حنيفة - في المشهورة عنه - في الكثير حدا ، وحده أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر . قال : فلو بالت شاة في بئر تنجست وتنزح كلها . قالوا : وأما بول الانسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ، ولا ينجس الثوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي ، فإن كان كذلك نجس الثوب ، وأعيدت منه الصلاة أبدا ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك . وإن كان في الثوب منه أو النعل ، أو الخف ، أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت الصلاة وأعادها أبدا وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئا إلى أن قال : وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ، ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس . وقال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران . وقال داود : بول كل حيوان ونجوه - أكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهر ، حاشا بول الانسان ونجوه فقط ، فهما نجسان . وقال الشافعي : مثل قولنا الذي صدرناه به . راجع المجلد 1 ض 16 الفقه على المذاهب الأربعة .

57

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست