لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة [1] .
[1] كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه » . ونظيرها صحيحته الأُخرى المرويتان في الوسائل 17 : 99 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 2 ، وكذا 24 : 184 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 .