( 1 ) وهي صحيحة داود بن فرقد المروية في الوسائل 1 : 133 / أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) المختلف 1 : 15 ذكر بعض علماء الشيعة : أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد ابن عليّ ( عليهما السلام ) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن هذا لا يصيب شيئاً إلَّا طهّره فلا تعد منه غسلًا . ( 4 ) الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .