responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 468


نعم ، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ( 1 ) .
[ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة ( * ) وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 2 ) .
[ 178 ] مسألة 14 : إذا قُطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( * * ) ( 3 ) .


( * ) الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( * * ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً .

468

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست