نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 468
نعم ، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ( 1 ) . [ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة ( * ) وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 2 ) . [ 178 ] مسألة 14 : إذا قُطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( * * ) ( 3 ) .
( * ) الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( * * ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً .
468
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 468