ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنّه يطهر بالغسل [1] .[ 173 ] مسألة 9 : السَّقط قبل ولوج الروح [2] .
[1] الوسائل 4 : 462 / أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2 . [2] الوسائل 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .