[ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( * ) وإن لم يعلم تذكيته [1] .
( * ) وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . [1] الوسائل 3 : 491 / أبواب النجاسات ب 50 ح 5 .