إلَّا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك [1] .
[1] الوسائل 23 : 376 / أبواب الصيد ب 24 ح 1 . ( 2 ) المروية عن حسن بن علي الوشاء في الوسائل 24 : 71 / أبواب الذبائح ب 30 ح 2 . وكذا في الوسائل 24 : 178 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 32 ح 1 .