[ 77 ] مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أُخذ بها ( * ) وإلَّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال ( * * ) كونه مطلقاً والأصل الطَّهارة ( 1 ) .
( * ) هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلَّه المراد في المسألة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب . ( * * ) الظاهر أنّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور .