نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 417
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 12 من الطبعة الأولى الحنفية قالوا : أن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس وإلَّا فطاهر وهذا يشمل النفط وهي القرحة التي امتلأت وحان قشرها وماء السرة وماء الأذن وماء العين ، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس ولو خرج من غير ألم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب وهو عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم . ( 2 ) التذكرة 1 : 54 . ( 3 ) المرويات في الوسائل 3 : 426 / أبواب النجاسات ب 17 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) المرويات في الوسائل 3 : 426 / أبواب النجاسات ب 17 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 5 ) المرويات في الوسائل 3 : 426 / أبواب النجاسات ب 17 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 6 ) ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : « سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق » . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة » وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 1 : 276 / أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 1 ، 3 . ومنها : صحيحة زرارة الآتية .
417
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 417