نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 412
[ 164 ] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم ، حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلَّا التمساح لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة [1] . الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالًا ( * ) ، برياً أو بحرياً ( 2 ) .
( * ) على الأحوط . [1] الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .
412
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 412