نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 407
وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( * ) ( 1 ) .
( * ) لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر ، وأمّا مع الشك فيه فلأن المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كل حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية ، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية .
407
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 407