نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 404
[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه [1] .
[1] مصباح الفقاهة 1 : 172 . ( 2 ) حيث قال ( عليه السلام ) « أو شيء من وجوه النجس فهذا كلَّه حرام ومحرم لأن ذلك كلَّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه . [ تحف العقول : 331 ] ورواها في الوسائل 17 : 83 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 .
404
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 404