responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 402



( 1 ) المستدرك 13 : 74 / أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 1 عن الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من السحت كسب الحجام » وعن العياشي عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام » . ( 2 ) الوسائل 17 : 104 / أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 1 ، 4 وغيرهما . ( 3 ) لسان العرب 2 : 41 . ( 4 ) ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الأعيان النجسة . وفي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن في الأصح . وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 2 ص 136 الأصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 4 ص 302 أنه لا يجوز بيع السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة ، ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . ونقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنّهم وافقونا على بطلان بيعها ( 5 ) المنتهي 2 : 1008 السطر 41 .

402

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست