نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 393
( 1 ) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) « في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه » المروية في الوسائل 1 : 274 / أبواب نواقض الوضوء ب 10 ح 2 . وصحيحة زرارة بن أعين قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي » وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : « كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، قال لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً » الوسائل 3 : 458 / أبواب النجاسات ب 32 ح 7 ، 2 إلى غير ذلك من الأخبار . ( 2 ) صحيحة محمد بن مسلم في حديث « في المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » وعن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله » الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 ، 3 وغيرهما من الأخبار . ( 3 ) في موثقة عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به » ونظيرها روايته الأُخرى المرويتان في الوسائل 3 : 488 / أبواب النجاسات ب 48 ح 1 ، 2 .
393
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 393