وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه [1] .
[1] شرائع الإسلام 1 : 51 . ( 2 ) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، 3 .