( 1 ) روى زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالًا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس مما جعله اللَّه للأكل » المروية في الوسائل 3 : 408 / أبواب النجاسات ب 9 ح 7 . ( 2 ) في ص 381 .