نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 381
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّاً كالجلَّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة [1] .
[1] عن داود الرقي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ فقال : اغسل ثوبك » الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 10 ح 5 . ( 3 ) قال : « سأل زرارة أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللَّه أكله » الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلِّي ب 2 ح 1 .
381
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 381