responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37


نعم ، إذا كان جارياً من العالي ( * ) إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس


( * ) المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين العالي وغيره . ( 1 ) الوسائل 1 : 206 / أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . ( 3 ) المراد بها هو الذي يصنع منه الزبد المعبر عنه في الفارسية ب « دوغ » لا الحليب فلا تستبعد .

37

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست