نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 363
وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن ، وطهارة الآخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ [1] . نعم ، لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
[1] الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل في الصلاة ب 27 ح 3 .
363
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 363