نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 360
وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم [1] . [ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ( * ) ( 2 ) وهذا بخلاف ما لو كانا
( * ) هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلَّا لم يحكم بطهارة الباقي . [1] مصباح الأُصول 2 : 77 .
360
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 360