نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 324
[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( * ) ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته ( 1 ) . [ 140 ] مسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( * * ) ( 2 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .
( * ) فيه إشكال بل منع . ( * * ) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة .
324
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 324