responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 274


كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا ( * ) [1] .
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس ( 2 ) إلَّا في الضرورة


( * ) ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة .
[1] كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، 4 ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور [ ح 6 ] وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، المرويتان في الوسائل 1 : 156 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 ، 8 . وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتان بإهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 14 . وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : « فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك ( قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء » . ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر وموثقة سماعة المرويات في الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 10 فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره ( عليه السلام ) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار .

274

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست