( 1 ) كما في صحيحتي محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين . وهو مطلق وهما مرويتان في الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 1 ، 2 وأيضاً ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة ، فراجع .