نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 267
( 1 ) وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلَّه لغيره ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : فلعلَّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » المروية في الوسائل 27 : 292 / أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 . ( 2 ) ففي صحيحة معاوية بن وهب : « والزيت يستصبح به » . وفي موثقته : « وبينه لمن اشتراه ليستصبح به » . وفي بعض الروايات : « فأسرج به » . وفي بعضها الآخر : « فيبتاع للسراج » . المرويات في الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1 ، 4 ، 3 ، 5 .
267
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 267