responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > تطهير الماء المتغيّر بالقاء الكرّ عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في كفاية مطلق الظن أو اعتبار العلم في ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > [ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا أُلقي عليه الكر فزال تغيّره به ، يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله [1] لكن بشرط أن يبقى الكر [2] الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلًا باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير . والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثم إلقاء الكر أو وصله به .
[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ( 3 ) .



[1] الكافي لأبي الصّلاح : 140 .
[2] المهذب 1 : 30 .

258

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست