( 1 ) المسألة خلافية بينهم ، نصّ على ذلك الترمذي في صحيحه ج 1 ص 147 حيث قال : وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ ، منهم سفيان وغيره . وقال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيذ ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وفي المحلَّى لابن حزم المجلد الأول ص 202 بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته : وهذا قول مالك ، والشافعي وأحمد ، وداود ، وقال به الحسن ، وعطاء بن أبي رياح ، وسفيان الثوري ، وأبو يوسف ، وإسحاق وأبو ثور ، وغيرهم . وعن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ، ولا يتيمّم مع وجوده . وقال الأوزاعي لا يتيمّم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر ، فإن كان مسكراً فلا يتوضأ به . وقال حميد صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به والغسل المفترض في الحضر والسفر ، وجد الماء أو لم يوجد ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر ، وجد الماء أو لم يوجد . وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه : انّ نبيذ التمر خاصّة إذا لم يسكر فإنّه يتوضأ به ويغتسل فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصّة عند عدم الماء ، فإن أسكر فإن كان مطبوخاً جاز الوضوء به والغسل كذلك ، فإن كان نيئاً لم يجز استعماله أصلًا في ذلك ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك ، لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في القرى أصلًا وإن عدم الماء ، ولا بشيء من الأنبذة غير نبيذ التمر ، لا في القرى ولا في غير القرى ، ولا عند عدم الماء . والرواية الأُخرى عنه : إن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل ، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء . وقال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمّم معاً .