نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 221
ولا يعتبر فيه الامتزاج بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك [1] .
[1] وقد قدمنا أن الماء المختلط بمائع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الأُولى عن الإطلاق فإذا زاد عليه تزول إضافته ويكون ماء متغيراً في المرحلة الثانية ، ومن المعلوم أن الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الأُولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيراً ، ولكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيّره واتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج .
221
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 221