responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 221


ولا يعتبر فيه الامتزاج بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك [1] .



[1] وقد قدمنا أن الماء المختلط بمائع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الأُولى عن الإطلاق فإذا زاد عليه تزول إضافته ويكون ماء متغيراً في المرحلة الثانية ، ومن المعلوم أن الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الأُولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيراً ، ولكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيّره واتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج .

221

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست