( 1 ) الوسائل 1 : 202 / أبواب الماء المضاف ب 2 ح 1 . ( 2 ) وهو رواية الكلبي النسابة ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك . فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة . قلت : جُعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره . فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربّما كانت واحدة وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . الوسائل 1 : 203 / أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2 .