نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 127
( 1 ) عثرنا على ذلك في المجلد 24 من التفسير الكبير للفخر الرازي ص 95 حيث قال : وأمّا تقدير أبي حنيفة بعشر في عشر فمعلوم انّه مجرّد تحكّم . ويطابقه ما في المجلد 1 من الفقه على المذاهب الأربعة ص 28 من قوله : الحنفية قالوا إن الماء ينقسم إلى قسمين كثير وقليل فالأول كماء البحر ، والأنهار ، والترع ، والمجاري الزراعية ومنه الماء الراكد في الأحواض المربعة البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة بذراع العامة هذا ولكن المعروف من أبي حنيفة وأصحابه في كتبهم المعدة للإفتاء والاستدلال تقدير الكثير بأمر آخر ، وهو كون الماء بحيث إذا حرك أحد طرفيه لا يتحرك الآخر . وقد نصّ بذلك في بداية المجتهد ج 1 لابن رشد ص 24 ، وفي التذكرة 1 ص 19 عن أبي حنيفة وأصحابه انّه كلَّما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة . ثم ضعفه بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى ، وفي المجلد 1 من المحلَّى ص 153 عن أبي حنيفة ان الماء ببركة إذا حرك أحد طرفيها لم يتحرك طرفها الآخر فإنّه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضأ منها ويغتسل فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها ولا أن يغتسل . وأيضاً في المجلد 1 من المحلَّى ص 143 عن أبي حنيفة ما حاصله انّ وقوع شيء من النجاسات في الماء الراكد ينجس كلَّه قلَّت النجاسة أو كثرت ويجب إهراقه ولا تجوز الصلاة بالوضوء أو بالاغتسال منه كما لا يجوز شربه كثر ذلك الماء أو قلّ اللَّهمّ إلَّا أن يكون بحيث إذا حرّك أحد طرفيه لم يتحرّك الآخر فإنه طاهر حينئذٍ ويجوز شربه كما يجوز التطهير به . وقال في بدائع الصنائع المجلد 1 ص 72 انّهم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنّه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو انّه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص وقد أورد في المحلَّى ص 143 عي أبي حنيفة وأصحابه بأن الحركة في قولهم ان حرك طرفه لم يتحرك بماذا تكون فليت شعري هل تكون بإصبع طفل ، أم بتبنة ، أو بعود مغزل ، أو بعوم عائم ، أو بوقوع فيل ، أو بحصاة صغيرة ، أو بانهدام جرف ؟ ! نحمد اللَّه على السلامة من هذه التخاليط .
127
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 127