responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 125



( 1 ) الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 15 السطر 28 . ( 3 ) وفي عمدة القارئ شرح البخاري ، للعيني الحنفي ج 3 ص 72 « باب استعمال فضل وضوء الناس » اختلف الفقهاء فيه : فعن أبي حنيفة ثلاث روايات ( الأولى ) : ما رواه عنه أبو يوسف انّه نجس مخفف ( الثانية ) رواية الحسن بن زياد عنه انه نجس مغلظ ( الثالثة ) : رواية محمد بن الحسن عنه انه طاهر غير طهور ، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر الفتوى عندنا . وفي المجلد 1 من بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي ص 68 : أن أبا يوسف جعل نجاسة المستعمل في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه . ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن جعل نجاسته غليظة لأنّها نجاسة حكمية وأنها أغلظ من الحقيقية ألا ترى انه عفي عن القليل من الحقيقية دون الحكمية كما إذا بقي على جسده لمعة يسيرة . وقال ابن حزم في المجلد 1 من المحلَّى ص 185 : انّ أبا حنيفة ذهب إلى عدم جواز الغسل والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وإن شربه مكروه ، وقال : روي عنه يعني أبا حنيفة انه طاهر والأظهر عنه انه نجس وهو الذي روي عنه نصاً وانه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلَّا أن يكون كثيراً فاحشاً . ونقل عن أبي يوسف انه فصل بين ما إذا كان المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبراً في شبر فقد نجسه وما إذا كان أقل من ذلك فلم ينجسه ، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر فقد نجس ماءها كلَّه فيجب نزحها ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق في ذلك بين أن يتوضأ للصلاة قبل ذلك وما إذا لم يتوضأ لها ، فإن اغتسل فيها أيضاً أنجسها كلها سواء أكان جنباً قبل ذلك أم لم يكن ، وإنّما اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلَّها . وعن أبي يوسف انه ينجسها كلَّها ولو اغتسل في عشرين بئراً ، وفي ص 147 مشيراً إلى أبي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه : ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم : انّ ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة . ولم يتعرّض في الفقه عل المذاهب الأربعة [ ج 1 ص 38 ] لهذا القول بل عدّ الماء المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولًا واحداً . نعم ذهب جماعة إلى ذلك . ففي المغني لابن قدّامة الحنبلي ج 1 ص 18 : الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً وفي ص 20 قال : جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا وفي كتاب الأُم للشافعي ج 1 ص 29 : إذا توضّأ بما توضّأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنّه ماء قد توضي به ، وكذا لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل ، والماء أقل من قلتين لم يجزه ثم قال : لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب الذي توضّأ به أو غيره أو صبّ على الأرض لم يغسل منه الثوب ، وصلَّى على الأرض لأنّه ليس بنجس وتابعه الغزالي في الوجيز ج 1 ص 3 فقال : الماء المستعمل في الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد . وفي المدونة لمالك ج 1 ص 4 قال مالك : لا يتوضّأ بماء قد توضي به مرّة ولا خير فيه فإذا لم يجد رجل إلَّا ماء قد توضي به مرة فأحب إلى أنّه يتوضأ به إذا كان طاهراً ولا يتيمّم وإذا أصاب الماء الذي توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهراً . وقد نسب ذلك أيضاً إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 28 .

125

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست