نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 123
( 1 ) الوسائل 1 : 159 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 1 : 141 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12 ، وكذا في ص 172 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 . ( 3 ) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة آنفاً . ( 4 ) قد اعتمدنا في نقل الصحيحة مشتملة على كلمة « من الكر » والاستدلال بها على نجاسة الكر المتغيّر بأوصاف النجس على نقل صاحب الوسائل ( قدس سره ) ولما راجعنا البحار [ 77 : 24 ] ونفس بصائر الدرجات [ 258 / 13 ] ظهر أن نسخ الكتاب مختلفة وفي بعضها « من البئر » وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط عن الاعتبار . والذي يسهل الخطب أن مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغيّر غير منحصر بهذه الصحيحة وذلك لقيام الضرورة والتسالم القطعي حتى من الكاشاني ( قدس سره ) على نجاسة الماء المتغيّر ولو كان كراً . مضافاً إلى الأخبار المتقدمة التي استدللنا بها على ذلك في ص 57 فإن فيها غنى وكفاية في الحكم بنجاسة الماء المتغيّر . أضف إلى ذلك موثقة أبي بصير قال : « سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب » الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5 ، لأنّها بعد ما قيدناها بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالَّة على عدم نجاسة الكر بملاقاة النجس من غير تغيّر كالصريحة في إرادة تغيّر الكر ببول الإنسان فيه . وأمّا نهيه ( عليه السلام ) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو حمار فهو محمول على الكراهة أو التقيّة . ويؤيدها ما ورد في غير واحد من الأخبار من النهي عن التوضؤ أو الشرب من الغدير والنقيع فيما إذا تغيّرا بوقوع الجيفة فيهما [ الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4 ، 6 ، 11 ، 13 ] إذ النقيع ، والغدير في الصحاري يشتملان عادة على أزيد من الكر بكثير ولا سيّما على المختار من تحديده بسبعة وعشرين شبراً ، فليلاحظ .
123
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 123