نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 331
[ 146 ] مسألة 13 : لو أجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) . [ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً ، لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط ( 2 ) .
331
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 331