نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 197
[ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ( * ) وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب [1] .
( * ) الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلَّا إذا سبقت كريته . [1] هذا كلَّه فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الأُنبوبين ، وأمّا إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه .
197
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 197