مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار [1] .
[1] المختلف 1 : 61 . ( 2 ) فقه الرضا : 92 قال : وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه .