ولا من السكران ( * ) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ ( 1 ) .
( * ) لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّ عرض عليهما السكر والإغماء إلى أن طلع الفجر .